العلامة الحلي

259

قواعد الأحكام

صلت بصلاته أو منفردة ، وسواء كانت زوجته أو مملوكته أو محرما أو أجنبية - والأقرب ( 1 ) الكراهية ، وينتفي التحريم أو الكراهية مع الحائل ، أو بعد عشرة أذرع ، ولو كانت وراءه صحت صلاته ، ولو ضاق المكان عنهما صلى الرجل أولا ، والأقرب اشتراط صحة صلاة المرأة - لولاه - في بطلان الصلاتين ، فلو صلت الحائض أو غير المتطهرة - وإن كان نسيانا - لم تبطل صلاته ، وفي الرجوع إليها حينئذ نظر . ولو لم يتعد نجاسة المكان إلى بدنه أو ثوبه ( 2 ) صحت صلاته إذا كان موضع الجبهة طاهرا على رأي . ويكره الصلاة في الحمام - لا المسلخ - ، وبيوت الغائط والنيران والخمور - مع عدم التعدي - ، وبيوت المجوس - ولا بأس بالبيع والكنائس - ، وتكره معاطن ( 3 ) الإبل ، ومرابط الخيل والبغال والحمير ، وقرى النمل ، ومجرى المياه ، وأرض السبخة ، والثلج ، وبين المقابر من غير حائل ولو عنزة ، أو بعد عشرة ( 4 ) أذرع ، وجواد الطرق دون الظواهر ، وجوف الكعبة - في الفريضة - وسطحها ، وفي بيت فيه مجوسي ، وبين يديه نار مضرمة ( 5 ) ، أو تصاوير ( 6 ) ، أو مصحف أو باب مفتوحان ، أو إنسان مواجه ، أو حائط ينز من بالوعة البول .

--> ( 1 ) في ( ج ) : " والأقوى " . ( 2 ) في ( أ ) : " إلى ثوبه أو بدنه " . ( 3 ) الظاهر : " في معاطن " - كما في متون الشرح . ( 4 ) في ( ب ) : " عشر " . ( 5 ) ليس في المطبوع : " مضرمة " . ( 6 ) في ( أ ) : " أو تصاوير مجسمة " .